قرار رقم 74 لسنة 2023 م بتسوية وضع وظيفي لضابط
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، آمر قوة مكافحة الإرهاب رقم 27/167 المؤرخ في 2023/01/15 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 213 المؤرخ في 2023/01/03 م.
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي لعضو هيئة الشرطة/ على عبد الناصر محمد بن عامر، الضابط التابع لوزارة الداخلية وفقا للآتي – يستحق المعني رتبة ملازم اعتبارا من تاريخ 2014/04/01 م.
- يستحق المعني رتبة ملازم أول اعتبارا من تاريخ 2018/12/30م.
- يستحق المعني رتبة نقيب اعتبارا من تاريخ 2022/12/30م.
مادة 2
يرقى نقيب، علي عبد الناصر امحمد بن عامر، رتبة إستثنائيه إلى رتبة رائد.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 4/رجب/1444 هجري
- الموافق 1/26/ 2023 میلادی