قرار رقم 74 لسنة 2023 م بتسوية وضع وظيفي لضابط 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 74 لسنة 2023 م بتسوية وضع وظيفي لضابط 

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي لعضو هيئة الشرطة/ على عبد الناصر محمد بن عامر، الضابط التابع لوزارة الداخلية وفقا للآتي – يستحق المعني رتبة ملازم اعتبارا من تاريخ 2014/04/01 م.

مادة 2 

يرقى نقيب، علي عبد الناصر امحمد بن عامر، رتبة إستثنائيه إلى رتبة رائد. 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly