قرار رقم 74 لسنة 2022 م بشأن منح علاوة تمييز إضافية شهرية م للموظفين العاملين بالهيئات القضائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 يونيو 2022
- رقم التشريع: 74
- الجهة المُصدِرة: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 74 لسنة 2022 م بشأن منح علاوة تمييز إضافية شهرية م للموظفين العاملين بالهيئات القضائية
المجلس الأعلى للقضاء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء، وتعديلاتهما.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار وزير العدل رقم 426 لسنة 2015 م بشأن منح علاوة تمييز شهرية لموظفي الهيئات القضائية ووزارة العدل.
- و بالقياس على فتوى إدارة القانون رقم 1-13-142 المؤرخة في 2015/06/01، ورقم 1-10-207 المؤرخة في 2017/12/26 م.
- وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء العشرون لسنة 2022 م بطريق التمرير.
قرر
مادة 1
تمنح علاوة تمييز شهرية للموظفين العاملين بالهيئات القضائية بنسبة 100 % من أساسي المرتب، بالإضافة إلى العلاوة المقررة بموجب قرار وزير العدل رقم 426 لسنة 2015 م المشار إليه أعلاه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.
- المجلس الأعلى للقضاء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.