قرار رقم 74 لسنة 2022 م بشأن منح علاوة تمييز إضافية شهرية م للموظفين العاملين بالهيئات القضائية
المجلس الأعلى للقضاء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء، وتعديلاتهما.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار وزير العدل رقم 426 لسنة 2015 م بشأن منح علاوة تمييز شهرية لموظفي الهيئات القضائية ووزارة العدل.
- و بالقياس على فتوى إدارة القانون رقم 1-13-142 المؤرخة في 2015/06/01، ورقم 1-10-207 المؤرخة في 2017/12/26 م.
- وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء العشرون لسنة 2022 م بطريق التمرير.
قرر
مادة 1
تمنح علاوة تمييز شهرية للموظفين العاملين بالهيئات القضائية بنسبة 100 % من أساسي المرتب، بالإضافة إلى العلاوة المقررة بموجب قرار وزير العدل رقم 426 لسنة 2015 م المشار إليه أعلاه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.
- المجلس الأعلى للقضاء