قرار رقم 74 لسنة 2022 م بترقية موظفين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 فبراير 2022
- رقم التشريع: 74
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
- رقم المُعَرِّف: 74-2022-DEC-PM
قرار رقم 74 لسنة 2022 م بترقية موظفين
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
يرقى الموظفون التابعون لجهاز إدارة المدينة القديمة وعددهم 31 موظفا الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار، كل حسب الدرجة وتاريخ الاستحقاق المبينين قرين اسمه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 8 رجب 1443 هجري
- الموافق 9/ 2/ 2022 ميلادي
الكشف المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2022م
ت | الاسم | الدرجة المرقى إليها | تاريخ الاستحقاق |
1 | الصغير جبريل الورفلي | الثالثة عشر | 2020 |
2 | فاطمة رجب محمد شنيبة | الثالثة عشر | 2021 |
3 | خالد جمعة عبدالله غدير | الثالثة عشر | 2021 |
4 | آمنة بشير المهدي البدي | الحادية عشر | 2019 |
5 | سامية حسين بوبة | الثانية عشر | 2020 |
6 | خديجة محمد عبد السلام الثني | الحادية عشر | 2017 |
7 | بسمة أحمد الصادق المبروك | الحادية عشر | 2019 |
8 | سمية عمر مصطفى الكبير | الحادية عشر | 2021 |
9 | شرف الدين عبد السلام علي | الحادية عشر | 2020 |
10 | انتصار علي أبو القاسم شعيب | الحادية عشر | 2021 |
11 | مفيدة محمد سعيد جبران | الثانية عشر | 2019 |
12 | إسماعيل الفيتوري محمد ريح | الثانية عشر | 2016 |
13 | الدوكالي محمد الصغير المصباحي | الثانية عشر | 2020 |
14 | فوزي محمد الصغير فريوان | الثانية عشر | 2020 |
15 | صلاح الدين حسين محمد نوارة | الثانية عشر | 2020 |
16 | رضا سالم سعد الحرك | الثانية عشر | 2016 |
17 | نجاح محمد عثمان الراجحي | الثانية عشر | 2020 |
18 | توفيق الحبيب الهادي الورشفاني | الثانية عشر | 2020 |
19 | لطفي محمد خليفة الشرودي | الثانية عشر | 2020 |
20 | رقية أبو بكر ارحومة التواتي | الثانية عشر | 2020 |
21 | احميدة الهاشمي بن حامد | الثانية عشر | 2020 |
22 | عواطف محمد عبد الله الشائبي | الثانية عشر | 2019 |
23 | خديجة محمد السنوسي السوكني | الحادية عشر | 2017 |
24 | فوزية البهلول عريبي عباس | الحادية عشر | 2017 |
25 | ابتسام علي الطاهر الديب | الحادية عشر | 2017 |
26 | لبنى محمد محمد بالأشهر | الحادية عشر | 2016 |
27 | رويدا سالم ساسي خليفة | الحادية عشر | 2019 |
28 | سمية سعد محمد الإدريسي | الحادية عشر | 2015 |
29 | ناجي محمد أحمد الأسطى | الحادية عشر | 2017 |
30 | كميلة أحمد عمران المداح | الحادية عشر | 2017 |
31 | عبد الباسط محمد زريبة | الحادية عشر | 2019 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.