قرار رقم 74 لسنة 2022 م بترقية موظفين

التاريخ: 9 فبراير 2022

قرار رقم 74 لسنة 2022 م بترقية موظفين

رئيس مجلس الوزراء:

قرر

مادة 1

يرقى الموظفون التابعون لجهاز إدارة المدينة القديمة وعددهم 31 موظفا الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار، كل حسب الدرجة وتاريخ الاستحقاق المبينين قرين اسمه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الكشف المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2022م

تالاسمالدرجة المرقى إليهاتاريخ الاستحقاق
1الصغير جبريل الورفليالثالثة عشر2020
2فاطمة رجب محمد شنيبةالثالثة عشر2021
3خالد جمعة عبدالله غديرالثالثة عشر2021
4آمنة بشير المهدي البديالحادية عشر2019
5سامية حسين بوبةالثانية عشر2020
6خديجة محمد عبد السلام الثنيالحادية عشر2017
7بسمة أحمد الصادق المبروكالحادية عشر2019
8سمية عمر مصطفى الكبيرالحادية عشر2021
9شرف الدين عبد السلام عليالحادية عشر2020
10انتصار علي أبو القاسم شعيبالحادية عشر2021
11مفيدة محمد سعيد جبرانالثانية عشر2019
12إسماعيل الفيتوري محمد ريحالثانية عشر2016
13الدوكالي محمد الصغير المصباحيالثانية عشر2020
14فوزي محمد الصغير فريوانالثانية عشر2020
15صلاح الدين حسين محمد نوارةالثانية عشر2020
16رضا سالم سعد الحركالثانية عشر2016
17نجاح محمد عثمان الراجحيالثانية عشر2020
18توفيق الحبيب الهادي الورشفانيالثانية عشر2020
19لطفي محمد خليفة الشروديالثانية عشر2020
20رقية أبو بكر ارحومة التواتيالثانية عشر2020
21احميدة الهاشمي بن حامدالثانية عشر2020
22عواطف محمد عبد الله الشائبيالثانية عشر2019
23خديجة محمد السنوسي السوكنيالحادية عشر2017
24فوزية البهلول عريبي عباسالحادية عشر2017
25ابتسام علي الطاهر الديبالحادية عشر2017
26لبنى محمد محمد بالأشهرالحادية عشر2016
27رويدا سالم ساسي خليفةالحادية عشر2019
28سمية سعد محمد الإدريسيالحادية عشر2015
29ناجي محمد أحمد الأسطىالحادية عشر2017
30كميلة أحمد عمران المداحالحادية عشر2017
31عبد الباسط محمد زريبةالحادية عشر2019