Skip to main content

قرار رقم 74 لسنة 2022 م بإلغاء القرار رقم 63 لسنة 2018 م بشأن شروط إصدار قرارات الإيفاد للدراسة العليا بالخارج وتقرير حكم بشأنه

24 يناير 2022

قرار رقم 74 لسنة 2022 م بإلغاء القرار رقم 63 لسنة 2018 م بشأن شروط إصدار قرارات الإيفاد للدراسة العليا بالخارج وتقرير حكم بشأنه

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة  الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
  •  وعلى قرار وزير التعليم العالي بحكومة الوفاق الوطني رقم 653 لسنة 2018 م بشأن شروط إصدار قرارات الإيفاد للدراسة العليا بالخارج.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

يتم بموجب أحكام هذا القرار إلغاء قرار وزير التعليم رقم 63 لسنة 2018م بشأن شروط إصدار قرارات الإيفاد للدراسة العليا بالخارج.

مادة 2 

يشترط  في الراغبين بالدراسة بالخارج في كافة المجالات الدراسية الحصول على قبول نهائي أو مشروط بإحدى الجامعات المعتمدة ببلد الدراسة التي تقرر الإيفاد للدراسة بها

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. 

عمران محمد القيب 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

طرابلس – ليبيا