قرار رقم 74 لسنة 2022 م بإلغاء القرار رقم 63 لسنة 2018 م بشأن شروط إصدار قرارات الإيفاد للدراسة العليا بالخارج وتقرير حكم بشأنه
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم.
وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
وعلى قرار وزير التعليم العالي بحكومة الوفاق الوطني رقم 653 لسنة 2018 م بشأن شروط إصدار قرارات الإيفاد للدراسة العليا بالخارج.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار إلغاء قرار وزير التعليم رقم 63 لسنة 2018م بشأن شروط إصدار قرارات الإيفاد للدراسة العليا بالخارج.
مادة 2
يشترط في الراغبين بالدراسة بالخارج في كافة المجالات الدراسية الحصول على قبول نهائي أو مشروط بإحدى الجامعات المعتمدة ببلد الدراسة التي تقرر الإيفاد للدراسة بها
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.