قرار رقم 74 لسنة 2022 م بإلغاء القرار رقم 63 لسنة 2018 م بشأن شروط إصدار قرارات الإيفاد للدراسة العليا بالخارج وتقرير حكم بشأنه

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 74 لسنة 2022 م بإلغاء القرار رقم 63 لسنة 2018 م بشأن شروط إصدار قرارات الإيفاد للدراسة العليا بالخارج وتقرير حكم بشأنه

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يتم بموجب أحكام هذا القرار إلغاء قرار وزير التعليم رقم 63 لسنة 2018م بشأن شروط إصدار قرارات الإيفاد للدراسة العليا بالخارج.

مادة 2 

يشترط  في الراغبين بالدراسة بالخارج في كافة المجالات الدراسية الحصول على قبول نهائي أو مشروط بإحدى الجامعات المعتمدة ببلد الدراسة التي تقرر الإيفاد للدراسة بها

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. 

عمران محمد القيب 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

طرابلس – ليبيا

ls.org.ly