قرار رقم 74 لسنة 2021 م بتقرير حكم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يستثنى جهاز تنفيذ وإدارة مشروعات الطرق الحديدية من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2021 م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.