قرار رقم 74 لسنة 2021 م بتقرير حكم 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 74 لسنة 2021 م بتقرير حكم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يستثنى جهاز تنفيذ وإدارة مشروعات الطرق الحديدية من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2021 م المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly