قرار رقم 74 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
جنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الأخ/ محمد محمود عوض بوصمعان محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة درنة الابتدائية.
مادة 2
يقيد الأخ/ أنور فرحات أبوبكر الفرجاني محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ عبد الرزاق فرج بالليل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة درنة الابتدائية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.