قرار رقم 74 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 74 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

جنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الأخ/ محمد محمود عوض بوصمعان محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة درنة الابتدائية.

مادة 2

يقيد الأخ/ أنور فرحات أبوبكر الفرجاني محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ عبد الرزاق فرج بالليل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة درنة الابتدائية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly