قرار رقم 74 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الأخ/ مؤمن بوشناق بوبكر محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ سالم حمد الدايخ محرر العقود بدائرة محكمة البيضاء الابتدائية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.