قرار رقم 74 لسنة 2002 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 74 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:

مادة 1 

يقيد الأخ/ مؤمن بوشناق بوبكر محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ سالم حمد الدايخ محرر العقود بدائرة محكمة البيضاء الابتدائية

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly