Skip to main content

قرار رقم 74 لسنة 1998 م بإعادة تشكيل لجنة الاعتمادات

25 مارس 1998

قرار رقم 74 لسنة 1998 م بإعادة تشكيل لجنة الاعتمادات

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 افرنجى، بشأن المصارف والنقد والائتمان.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1427 ميلادية، بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1428 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 131 لسنة 1426 ميلادية، بإعادة تشكيل لجنة الاعتمادات.
  • وعلى ما إنتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادى الرابع لعام 1428 ميلادية، المنعقد بتاريخ 17/ الربيع/ 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة الاعتمادات الصادرة بها قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 131 لسنة 1426 ميلادية، المشار إليه وذلك على النحو التالي:.

  1. الأخ/أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط – رئيسا”
  2. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
  3. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة
  4. الأخر/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية
  5. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن
  6. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية
  7. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية للقطاع فيما يخص مناقشة موضوع يتعلق بقطاع الأعضاء 
  8. الأخ/ محافظ مصرف ليبيا المركزى

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة،
  • صدر في: 26/ ذى القعدة
  • الموافق: 25/ الربيع/ 1428 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.