قرار رقم 74 لسنة 1998 م بإعادة تشكيل لجنة الاعتمادات
25 مارس 1998
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 مارس 1998
- رقم التشريع: 74
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
-
74-1998-DEC-GPC
قرار رقم 74 لسنة 1998 م بإعادة تشكيل لجنة الاعتمادات
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 افرنجى، بشأن المصارف والنقد والائتمان.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1427 ميلادية، بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1428 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 131 لسنة 1426 ميلادية، بإعادة تشكيل لجنة الاعتمادات.
- وعلى ما إنتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادى الرابع لعام 1428 ميلادية، المنعقد بتاريخ 17/ الربيع/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة الاعتمادات الصادرة بها قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 131 لسنة 1426 ميلادية، المشار إليه وذلك على النحو التالي:.
- الأخ/أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط – رئيسا”
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة
- الأخر/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية
- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية للقطاع فيما يخص مناقشة موضوع يتعلق بقطاع الأعضاء
- الأخ/ محافظ مصرف ليبيا المركزى
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة،
- صدر في: 26/ ذى القعدة
- الموافق: 25/ الربيع/ 1428 ميلادية