قرار رقم 74 لسنة 1998 م بإعادة تشكيل لجنة الاعتمادات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 74 لسنة 1998 م بإعادة تشكيل لجنة الاعتمادات

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة الاعتمادات الصادرة بها قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 131 لسنة 1426 ميلادية، المشار إليه وذلك على النحو التالي:.

  1. الأخ/أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط – رئيسا”
  2. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
  3. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة
  4. الأخر/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية
  5. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن
  6. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية
  7. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية للقطاع فيما يخص مناقشة موضوع يتعلق بقطاع الأعضاء 
  8. الأخ/ محافظ مصرف ليبيا المركزى

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly