قرار رقم 74 لسنة 1998 م
6 أكتوبر 1998
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أكتوبر 1998
- رقم التشريع: 74
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 74-1998-DEC-CERC
قرار رقم 74 لسنة 1998 م
لجنة قيد محررى العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ حسين سعيد بوهديله محرر عقود بدائرة محكمة درنه الابتدائية بشأن موافقته للأخ/ خالد الشريف رافع عبدالعاطي للعمل بمكتبة محرر عقود مساعد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 6/ 10/ 1998 ف.
قررت اللجنة ما يلى
مادة 1
قيد الأخ/ خالد الشريف رافع عبدالعاطي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ حسين سعيد بوهديله محرر عقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.