قرار رقم 74 لسنة 1998 م 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 74 لسنة 1998 م 

لجنة قيد محررى العقود

قررت اللجنة ما يلى 

مادة 1 

قيد الأخ/ خالد الشريف رافع عبدالعاطي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ حسين سعيد بوهديله محرر عقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

ls.org.ly