قرار رقم 74 لسنة 1998 م
لجنة قيد محررى العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محررى العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ حسين سعيد بوهديله محرر عقود بدائرة محكمة درنه الابتدائية بشأن موافقته للأخ/ خالد الشريف رافع عبدالعاطي للعمل بمكتبة محرر عقود مساعد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 6/ 10/ 1998 ف.
قررت اللجنة ما يلى
مادة 1
قيد الأخ/ خالد الشريف رافع عبدالعاطي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ حسين سعيد بوهديله محرر عقود بدائرة محكمة درنة الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل