قرار رقم 74 لسنة 1962 م بحظر استيراد بعض الاسطوانات
18 أكتوبر 1962
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 أكتوبر 1962
- رقم التشريع: 74
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار رقم 74 لسنة 1962 م بحظر استيراد بعض الاسطوانات
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
قرر
مادة 1
يحظر استيراد الاسطوانات المبينة أدناه الى ليبيا،لتضمنها دعاية لاسرائيل:
- الاسطوانة الحاوية للأغنية Moses in the Bulrushes من غناء ومن تسجيل شركة كابتول الانجليزيةClaude Rain
- الاسطوانة ماركة Reprise Records……. من غناء المغنية الإسرائيليةBat Ya.
مادة 2
- صدر في طرابلس بتاريخ 18 اکتوبر 1962.
- الموافق 19 جمادى الأولى 1382.
- محمد سلیمان.
- ابور بیده وزير المالية.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.