Skip to main content

قرار رقم 74 لسنة 1962 م بحظر استيراد بعض الاسطوانات

18 أكتوبر 1962

قرار رقم 74 لسنة 1962 م بحظر استيراد بعض الاسطوانات

وزير المالية 

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.

قرر

مادة 1 

يحظر استيراد الاسطوانات المبينة أدناه الى ليبيا،لتضمنها دعاية لاسرائيل:

  1. الاسطوانة الحاوية للأغنية Moses in the Bulrushes من غناء ومن تسجيل شركة كابتول الانجليزيةClaude Rain 
  2. الاسطوانة ماركة Reprise Records……. من غناء المغنية الإسرائيليةBat Ya.

مادة 2

  • صدر في طرابلس بتاريخ 18 اکتوبر 1962.
  • الموافق 19 جمادى الأولى 1382.
  • محمد سلیمان.
  • ابور بیده وزير المالية.