قرار رقم 74 لسنة 1962 م بحظر استيراد بعض الاسطوانات

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 74 لسنة 1962 م بحظر استيراد بعض الاسطوانات

وزير المالية 

قرر

مادة 1 

يحظر استيراد الاسطوانات المبينة أدناه الى ليبيا،لتضمنها دعاية لاسرائيل:

  1. الاسطوانة الحاوية للأغنية Moses in the Bulrushes من غناء ومن تسجيل شركة كابتول الانجليزيةClaude Rain 
  2. الاسطوانة ماركة Reprise Records……. من غناء المغنية الإسرائيليةBat Ya.

مادة 2

ls.org.ly