قرار رقم 74 لسنة 1962 م بحظر استيراد بعض الاسطوانات
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
قرر
مادة 1
يحظر استيراد الاسطوانات المبينة أدناه الى ليبيا،لتضمنها دعاية لاسرائيل:
- الاسطوانة الحاوية للأغنية Moses in the Bulrushes من غناء ومن تسجيل شركة كابتول الانجليزيةClaude Rain
- الاسطوانة ماركة Reprise Records……. من غناء المغنية الإسرائيليةBat Ya.
مادة 2
- صدر في طرابلس بتاريخ 18 اکتوبر 1962.
- الموافق 19 جمادى الأولى 1382.
- محمد سلیمان.
- ابور بیده وزير المالية.