قرار رقم 74 لسنة 1961 م بإدراج شركة بالقائمة السوداء
وزير المالية
بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
وعلى التوصية الخطية رقم 179 الصادر عن المؤتمر السادس عشر لضباط المكاتب الإقليمية لمقاطعة اسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء شركة.J.V.Dolborgo Et Son. وعنوانها بيروت لبنان – التي تتعاطى اعمال الوكالة لشركات الملاحة والكشف على البضائع المستوردة – والمصدرة ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها حيثما وجدت.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 20 -1-1962.