قرار رقم 74 لسنة 1961 م بإدراج شركة بالقائمة السوداء

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 74 لسنة 1961 م بإدراج شركة بالقائمة السوداء

وزير المالية

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء شركة.J.V.Dolborgo Et Son. وعنوانها بيروت لبنان – التي تتعاطى اعمال الوكالة لشركات الملاحة والكشف على البضائع المستوردة – والمصدرة ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها حيثما وجدت.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 20 -1-1962.

ls.org.ly