Skip to main content

قرار رقم 74 لسنة 1369 و.ر بتشكيل لجنة فنية لمتابعة أعمال المنظمات البحرية الدولية والاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بها

24 أبريل 1993

قرار رقم 74 لسنة 1369 و.ر بتشكيل لجنة فنية لمتابعة أعمال المنظمات البحرية الدولية والاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بها

اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل

بعد الاطلاع

  • على القانون البحري الليبي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1979 ف بشأن منع تلوث مياه البحر بالزيت.
  • وعلى القانون رقم 115 لسنة 1973 م بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العظمى.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1982 م بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1431 م بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 288 لسنة 1981 م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية سلامة الأرواح في البحار لعام 1974 ف وبروتوكول 1978 م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 221 لسنة 1982 م بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات والمناوبة للعاملين بالبحر.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 102 لسنة 1430 م بإنشاء الهيئة العامة للمواصلات والاتصالات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 129 لسنة 1430 م بدمج بعض الوحدات الإدارية في الهيئة العامة للمواصلات والاتصالات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 208 لسنة 1430 م بإصدار الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمواصلات والاتصالات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 484 لعام 1430 م بشأن تكليف أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للمواصلات والاتصالات.
  • وبناء على ما عرضه الأخ مدير الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ بموجب مذكرته رقم 44 /2/704 بتاريخ 2/4/2001 في للتشاور بشأن تشكيل اللجنة.

 قرر

مادة 1

تشكل لجنة من الاخوة:

  1. مدير الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ < رئيسا.
  2. مدير الإدارة البحرية بالإدارة العامة للنقل البحري والموانئ < عضوا.
  3. ضابط أول عبد اللطيف بن عامر عن الإدارة البحرية < عضوا.
  4. سعيد الزنتاني عن الشركة الوطنية العامة للنقل البحري < عضوا.
  5. الربان على مفتاح بن الحاج عن أكاديمية الدراسات البحرية < عضوا.
  6. مندوب عن الهيئة العامة للبيئة < عضوا.
  7. م.محمد ابوبكر ابو غرارة عن الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ < عضوا ومقررا 

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة الأولى القيام بما يلي:

  1. حصر وتجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية البحرية التي تكون الجماهيرية العظمى طرفا فيها ودراستها وتقييمها وتقديم التوصيات بشأنها.
  2. التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية بشأن وضع آلية لتنفيذ نصوص الاتفاقيات والمعاهدات البحرية التي انضمت إليها الجماهيرية العظمى وصادقت عليها بما يعزز السلامة البحرية وحماية البيئة والسيطرة على السفن المترددة على الموانئ والمياه الإقليمية للجماهيرية العظمى.
  3. تحديد الجهات المحلية بأحكام الاتفاقيات والمعاهدات البحرية الدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوافق التشريعات المحلية معها بما يكفل اعتماد النظم البحرية المعمول بها في الجماهيرية مع النظم والقواعد الدولية البحرية.
  4. إعداد البيانات والمعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية البحرية وإخطار المنظمة البحرية الدولية بها في إطار تبادل المعلومات والتأكد من سلامة تنفيذها.

مادة 3

تكون اجتماعات اللجنة شهرية أو بناء على دعوة رئيسها كلما استدعت ضرورة ذلك وتدون مداولاتها والنتائج التي يتم التوصل إليها في محاضر يتم التوقيع عليها من رئيس اللجنة والمقرر ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من أمين اللجنة الشعبية للهيئة.

مادة 4

للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة براية او خبرته وعلى الجهات ذات العلاقة تسهيل مهمتها لتتمكن من أدائها على الوجه المطلوب.

مادة 5

وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل من تاريخ صدوره.

  • صالح المهدي الفرجاني 
  • أمين اللجنة الشعبية 
  • صدر في الموافق: 24/ 4 /1369 و.ر