قرار رقم 74 لسنة 1369 و.ر بتشكيل لجنة فنية لمتابعة أعمال المنظمات البحرية الدولية والاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بها

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 74 لسنة 1369 و.ر بتشكيل لجنة فنية لمتابعة أعمال المنظمات البحرية الدولية والاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بها

اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل

بعد الاطلاع

 قرر

مادة 1

تشكل لجنة من الاخوة:

  1. مدير الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ < رئيسا.
  2. مدير الإدارة البحرية بالإدارة العامة للنقل البحري والموانئ < عضوا.
  3. ضابط أول عبد اللطيف بن عامر عن الإدارة البحرية < عضوا.
  4. سعيد الزنتاني عن الشركة الوطنية العامة للنقل البحري < عضوا.
  5. الربان على مفتاح بن الحاج عن أكاديمية الدراسات البحرية < عضوا.
  6. مندوب عن الهيئة العامة للبيئة < عضوا.
  7. م.محمد ابوبكر ابو غرارة عن الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ < عضوا ومقررا 

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة الأولى القيام بما يلي:

  1. حصر وتجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية البحرية التي تكون الجماهيرية العظمى طرفا فيها ودراستها وتقييمها وتقديم التوصيات بشأنها.
  2. التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية بشأن وضع آلية لتنفيذ نصوص الاتفاقيات والمعاهدات البحرية التي انضمت إليها الجماهيرية العظمى وصادقت عليها بما يعزز السلامة البحرية وحماية البيئة والسيطرة على السفن المترددة على الموانئ والمياه الإقليمية للجماهيرية العظمى.
  3. تحديد الجهات المحلية بأحكام الاتفاقيات والمعاهدات البحرية الدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوافق التشريعات المحلية معها بما يكفل اعتماد النظم البحرية المعمول بها في الجماهيرية مع النظم والقواعد الدولية البحرية.
  4. إعداد البيانات والمعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية البحرية وإخطار المنظمة البحرية الدولية بها في إطار تبادل المعلومات والتأكد من سلامة تنفيذها.

مادة 3

تكون اجتماعات اللجنة شهرية أو بناء على دعوة رئيسها كلما استدعت ضرورة ذلك وتدون مداولاتها والنتائج التي يتم التوصل إليها في محاضر يتم التوقيع عليها من رئيس اللجنة والمقرر ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من أمين اللجنة الشعبية للهيئة.

مادة 4

للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة براية او خبرته وعلى الجهات ذات العلاقة تسهيل مهمتها لتتمكن من أدائها على الوجه المطلوب.

مادة 5

وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل من تاريخ صدوره.

ls.org.ly