قرار رقم 737 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة البيئية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يسمى السيد/ عميد عبد الرحمن حسن اليسير رئيسًا لجهاز الشرطة البيئية.
مادة 2
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2022م، المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.