قرار رقم 737 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة البيئية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 737 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة البيئية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يسمى السيد/ عميد عبد الرحمن حسن اليسير رئيسًا لجهاز الشرطة البيئية.

مادة 2
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2022م، المشار إليه.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly