قرار رقم 737 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة البيئية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 2003م، بشأن حماية وتحسين البيئة.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2022م، بإنشاء جهاز الشرطة البيئية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2022م، بتسمية جهاز الشرطة البيئية.
- وعلى كتاب وزير البيئة رقم 125 المؤرخ 30 مارس 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 19425 المؤرخ 14 أغسطس 2022م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
يسمى السيد/ عميد عبد الرحمن حسن اليسير رئيسًا لجهاز الشرطة البيئية.
مادة 2
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2022م، المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 25 محرم 1444 هجري
- الموافق 23 أغسطس 2022 ميلادي