قرار رقم 737 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
22 ديسمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 737
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
قرار رقم 737 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما۔
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب امین شؤون مجلس الوزراء رقم شمو2015م المورخ 09/29 2021م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 1,200,000 مليون ومائتان ألف دينار، للجنة العليا للطفولة، للصرف منه على الاحتياجات الضرورية والعاجلة، خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء