قرار رقم 737 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 737 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 1,200,000 مليون ومائتان ألف دينار، للجنة العليا للطفولة، للصرف منه على الاحتياجات الضرورية والعاجلة، خصما من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly