قرار رقم 736 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1يسوى الوضع الوظيفي للسيد/ محمد مصطفى الصادق الجبالي الضابط التابع بترقيته على رتبة مقدم اعتبارًا من تاريخ 24 ديسمبر 2019م.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.