قرار رقم 736 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 736 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للسيد/ محمد مصطفى الصادق الجبالي الضابط التابع بترقيته على رتبة مقدم اعتبارًا من تاريخ 24 ديسمبر 2019م.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly