Skip to main content

قرار رقم 734 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي

23 أغسطس 2022

قرار رقم 734 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1998م، بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الشؤون الاجتماعية رقم 585 المؤرخ في 2022/5/29م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25م.

مادة 1
يعاد تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي على النحو التالي:

  • السيد مصطفى فتحي الجعيبي (رئيساً للجنة الإدارة).
  • السيد إبراهيم علي الجيار (نائباً لرئيس لجنة الإدارة).
  • السيدة مريم فضيل البرغثي (عضواً).
  • السيد محمد عمران جلودي (عضواً).
  • السيد رمضان أمود مختار (عضواً).
  • السيد حسن علي ميلاد (عضواً).
  • السيدة سالمة أحمد محمد الوحيشي (عضواً).
  • السيد إدريس عبد الله غيث (عضواً).

مادة 2
يسحب قرار مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2022م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 25 محرم 1444 هجري
  • الموافق 23/8/2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.