قرار رقم 734 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي
23 أغسطس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 734
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: الهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي
- الحالة: ساري
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: التضامن الاجتماعي
- رقم المُعَرِّف: 734-2022-DEC-COM
قرار رقم 734 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1998م، بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الشؤون الاجتماعية رقم 585 المؤرخ في 2022/5/29م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25م.
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي على النحو التالي:
- السيد مصطفى فتحي الجعيبي (رئيساً للجنة الإدارة).
- السيد إبراهيم علي الجيار (نائباً لرئيس لجنة الإدارة).
- السيدة مريم فضيل البرغثي (عضواً).
- السيد محمد عمران جلودي (عضواً).
- السيد رمضان أمود مختار (عضواً).
- السيد حسن علي ميلاد (عضواً).
- السيدة سالمة أحمد محمد الوحيشي (عضواً).
- السيد إدريس عبد الله غيث (عضواً).
مادة 2
يسحب قرار مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2022م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 25 محرم 1444 هجري
- الموافق 23/8/2022 ميلادي