Skip to main content

قرار رقم 734 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي

23 أغسطس 2022

قرار رقم 734 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1998م، بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الشؤون الاجتماعية رقم 585 المؤرخ في 2022/5/29م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25م.

مادة 1
يعاد تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي على النحو التالي:

  • السيد مصطفى فتحي الجعيبي (رئيساً للجنة الإدارة).
  • السيد إبراهيم علي الجيار (نائباً لرئيس لجنة الإدارة).
  • السيدة مريم فضيل البرغثي (عضواً).
  • السيد محمد عمران جلودي (عضواً).
  • السيد رمضان أمود مختار (عضواً).
  • السيد حسن علي ميلاد (عضواً).
  • السيدة سالمة أحمد محمد الوحيشي (عضواً).
  • السيد إدريس عبد الله غيث (عضواً).

مادة 2
يسحب قرار مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2022م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 25 محرم 1444 هجري
  • الموافق 23/8/2022 ميلادي