قرار رقم 734 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 734 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي

مجلس الوزراء،

مادة 1
يعاد تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي على النحو التالي:

مادة 2
يسحب قرار مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2022م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly