أدوات الوصول
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تلغى المادة رقم 4 من قرار المجلس الرئاسي رقم 204 لسنة 2019 م، بشأن إنشاء جهاز الطب العسكري المشار إليه.
مادة 2
يفوض وزير الدفاع بفصل المقدرات، وتوزيع الاختصاصات بين جهاز الطب العسكري وبين إدارة الخدمات الطبية.
مادة 3
تؤول تبعية إدارة الخدمات الطبية العسكرية إلى رئاسة الأركان العامة.
مادة 4
يسحب قرار مجلس الوزراء رقم 614 لسنة 2021 م، المشار إليه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.