Skip to main content

قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام

22 ديسمبر 2021

قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 483 لسنة 2013 م، بشأن تنظيم الجهاز الاداري لوزارة الدفاع.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 204 لسنة 2013 م، بشأن إنشاء جهاز الطب العسكري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 614 لسنة 2021 م، بشأن استحداث إدارة الهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع.
  • وعلى كتاب وزير الدفاع رقم 6615 المؤرخ 202111/18 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

تلغى المادة رقم 4 من قرار المجلس الرئاسي رقم 204 لسنة 2019 م، بشأن إنشاء جهاز الطب العسكري المشار إليه. 

مادة 2 

يفوض وزير الدفاع بفصل المقدرات، وتوزيع الاختصاصات بين جهاز الطب العسكري وبين إدارة الخدمات الطبية. 

مادة 3 

تؤول تبعية إدارة الخدمات الطبية العسكرية إلى رئاسة الأركان العامة.

مادة 4

يسحب قرار مجلس الوزراء رقم 614 لسنة 2021 م، المشار إليه.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء