قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تلغى المادة رقم 4 من قرار المجلس الرئاسي رقم 204 لسنة 2019 م، بشأن إنشاء جهاز الطب العسكري المشار إليه. 

مادة 2 

يفوض وزير الدفاع بفصل المقدرات، وتوزيع الاختصاصات بين جهاز الطب العسكري وبين إدارة الخدمات الطبية. 

مادة 3 

تؤول تبعية إدارة الخدمات الطبية العسكرية إلى رئاسة الأركان العامة.

مادة 4

يسحب قرار مجلس الوزراء رقم 614 لسنة 2021 م، المشار إليه.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly