قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 483 لسنة 2013 م، بشأن تنظيم الجهاز الاداري لوزارة الدفاع.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 204 لسنة 2013 م، بشأن إنشاء جهاز الطب العسكري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 614 لسنة 2021 م، بشأن استحداث إدارة الهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع.
- وعلى كتاب وزير الدفاع رقم 6615 المؤرخ 202111/18 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تلغى المادة رقم 4 من قرار المجلس الرئاسي رقم 204 لسنة 2019 م، بشأن إنشاء جهاز الطب العسكري المشار إليه.
مادة 2
يفوض وزير الدفاع بفصل المقدرات، وتوزيع الاختصاصات بين جهاز الطب العسكري وبين إدارة الخدمات الطبية.
مادة 3
تؤول تبعية إدارة الخدمات الطبية العسكرية إلى رئاسة الأركان العامة.
مادة 4
يسحب قرار مجلس الوزراء رقم 614 لسنة 2021 م، المشار إليه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء