قرار رقم 733 لسنة 2021 م بتقرير حكم
22 ديسمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 733
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
قرار رقم 733 لسنة 2021 م بتقرير حكم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 776 لسنة 2020م، بتقرير محكم.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 86 لسنة 2021 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الخدمة المدنية وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب السيد، وزير الخدمة المدنية رقم 89 الم ورخ 14، 2021/6 م
- وعلى كتاب السيد، مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 532 المؤرخ 2021/6/24 م
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يفوض وزير الخدمة المدنية بإصدار قرارات النقل وإعادة التنسيب والاستقالة والتقاعد الاختياري لموظفي مؤتمر الشعب العام والمؤتمرات الشعبية للشعبيات سابقا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء