قرار رقم 733 لسنة 2021 م بتقرير حكم 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 733 لسنة 2021 م بتقرير حكم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يفوض وزير الخدمة المدنية بإصدار قرارات النقل وإعادة التنسيب والاستقالة والتقاعد الاختياري لموظفي مؤتمر الشعب العام والمؤتمرات الشعبية للشعبيات سابقا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly