Skip to main content

قرار رقم 732 لسنة 2024 م اعتماد محاضر اجتماعات اللجنة العليا للإشراف على الرد واستكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة  1978 م

3 ديسمبر 2024

قرار رقم 732 لسنة 2024 م اعتماد محاضر اجتماعات اللجنة العليا للإشراف على الرد واستكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة  1978 م

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 817 لسنة 2021 م، بتعديل الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 219 لسنة 2023 م، بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الرد واستكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 78/4.
  • وعلى مكاتبات رئيس اللجنة العليا للإشراف على الرد واستكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 78/4 ذات الأرقام 298 المؤرخ في 2023/05/30 م ورقم 212 المؤرخ في 12/ 06/ 2024م و 264 المؤرخ في 10/ 07/ 2024 م، و 319 المؤرخ في 11/ 08/ 2024 م و359 المؤرخ في 28/ 08/ 2024 م، و 497 المؤرخ في 22/ 10/ 2024 م.
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 18071 المؤرخ في 2024/11/05.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2024 م.

قرر

مادة 1

يعتمد محضر الاجتماع السادس والاجتماع السابع لسنة 2023م للجنة العليا للإشراف على الرد واستكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

تعتمد محاضر الاجتماعات الثامن – التاسع – العاشر – الحادي عشر – الثاني عشر – الثالث عشر – الرابع عشر – الخامس عشر – الحادي والعشرون لسنة 2024م للجنة العليا للإشراف على الرد واستكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م، المرفقة بهذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 1 جمادى الآخر 1446
  • الموافق: 2024/12/3
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.