قرار رقم 732 لسنة 2024 م اعتماد محاضر اجتماعات اللجنة العليا للإشراف على الرد واستكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة  1978 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 732 لسنة 2024 م اعتماد محاضر اجتماعات اللجنة العليا للإشراف على الرد واستكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة  1978 م

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يعتمد محضر الاجتماع السادس والاجتماع السابع لسنة 2023م للجنة العليا للإشراف على الرد واستكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

تعتمد محاضر الاجتماعات الثامن – التاسع – العاشر – الحادي عشر – الثاني عشر – الثالث عشر – الرابع عشر – الخامس عشر – الحادي والعشرون لسنة 2024م للجنة العليا للإشراف على الرد واستكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م، المرفقة بهذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly