Skip to main content

قرار رقم 732 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير حكم

18 أغسطس 2022

قرار رقم 732 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير حكم

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 536 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022م، باعتماد جدول الإنفاق الحكومي للعام 2022م وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 584 لسنة 2022م، بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 19945 المؤرخ 2022/8/18م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2022م.

مادة 1
يؤذن لوزارة الحكم المحلي لتنفيذ بعض المشروعات ببلدية بني وليد وفقاً للتالي:

  • تنفيذ مشروع أعمال صيانة الأعمال الكهربائية للجسر الحديدي والطرق المنحدرة من وسط المدينة وتجهيز عدد 2 حدائق عامة وساحات ألعاب مع شركة الأيادي الناجحة بقيمة قدرها 4,500,000 دينار.
  • توريد عدد 6 سيارات نقل قمامة وعدد 750 صندوق تجميع قمامة مع شركة البلا لخدمات النظافة بقيمة قدرها 2,497,500 دينار.
  • تنفيذ أعمال صيانة وتعبيد الطرق المنحدرة بحي المشاريح مع شركة العازمون للمقاولات العامة بقيمة قدرها 402,500 دينار.

مادة 2
تلغى المشروعات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 584 لسنة 2022م المشار إليه، ويعاد تخصيص المبالغ المخصصة لها بذلك القرار لتنفيذ المشروعات الواردة بالمادة 1 من هذا القرار.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 20 محرم 1444 هجري
  • الموافق 18/8/2022 ميلادي