قرار رقم 732 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير حكم

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 732 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد وتقرير حكم

مجلس الوزراء،

مادة 1
يؤذن لوزارة الحكم المحلي لتنفيذ بعض المشروعات ببلدية بني وليد وفقاً للتالي:

مادة 2
تلغى المشروعات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 584 لسنة 2022م المشار إليه، ويعاد تخصيص المبالغ المخصصة لها بذلك القرار لتنفيذ المشروعات الواردة بالمادة 1 من هذا القرار.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly