قرار رقم 730 لسنة 2022 م بشأن الإذن بتعديل العقد المبرم لتنفيذ مشروع صيانة طريق
18 أغسطس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 730
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- رقم المُعَرِّف: 730-2022-DEC-COM
قرار رقم 730 لسنة 2022 م بشأن الإذن بتعديل العقد المبرم لتنفيذ مشروع صيانة طريق
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) رقم 563 لسنة 2007م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) رقم 192 لسنة 2008م بالإذن في التعاقد.
- وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 3744 المؤرخ 2022/6/21م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 19169 المؤرخ 2022/8/10م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2022م.
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات باتخاذ إجراءات تعديل العقد المبرم لتنفيذ مشروع صيانة طريق غريان – جادو – نالوت الذي أذن بالتعاقد على تنفيذه بالقرار رقم 192 لسنة 2008م المشار إليه، وذلك وفقاً للتالي:
- الإذن بتعديل مكون الإتلاف المقاول لتنفيذ المشروع ليكون شركة البصيرة، وشركة بودخان للمقاولات التونسية.
- الإذن بتعديل مجال العمل ليكون صيانة مسافة 80 كيلومتر تبدأ من جسر جندوبة بمدينة غريان وحتى مدخل بلدية الزنتان، مقابل مبلغ مالي قدره 68,150,000.280 (ثمانية وستون مليوناً ومائة وخمسون ألف دينار ومائتان وثمانون درهماً).
على أن تستكمل الإجراءات وفقاً للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 20 محرم 1444 هجري
- الموافق 18/8/2022 ميلادي