قرار رقم 730 لسنة 2022 م بشأن الإذن بتعديل العقد المبرم لتنفيذ مشروع صيانة طريق

التاريخ: 29 أبريل 2025

قرار رقم 730 لسنة 2022 م بشأن الإذن بتعديل العقد المبرم لتنفيذ مشروع صيانة طريق

مجلس الوزراء،

مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات باتخاذ إجراءات تعديل العقد المبرم لتنفيذ مشروع صيانة طريق غريان – جادو – نالوت الذي أذن بالتعاقد على تنفيذه بالقرار رقم 192 لسنة 2008م المشار إليه، وذلك وفقاً للتالي:

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly