قرار رقم 73 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية الليبية المغربية
رئيس مجلس النواب،
صدر القرار الآتي
مادة 1
تشكل لجنة تحت مسمى لجنة الصداقة الليبية المغربية من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:
1. | السيد/ المبروك عبد الله منصور | عضو مجلس النواب (رئيسًا للجنة) |
2. | السيد/ محمد إبراهيم إسماعيل تامر | عضو مجلس النواب |
3. | السيدة/ صباح جمعة محمد الحاج | عضو مجلس النواب |
4. | السيد/ عيسى محمد السنوسي | عضو مجلس النواب |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار العمل على تطوير العلاقات البرلمانية الليبية المغربية، وتنسيق الجهود بما يخدم الشعبين الليبي، والمغربي في إطار التعاون البرلماني.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل في ما يخصه تنفيذه.