قرار رقم 73 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية الليبية المغربية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 73 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية الليبية المغربية

رئيس مجلس النواب،

صدر القرار الآتي

مادة 1

تشكل لجنة تحت مسمى لجنة الصداقة الليبية المغربية من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:

1. السيد/ المبروك عبد الله منصورعضو مجلس النواب (رئيسًا للجنة)
2.السيد/ محمد إبراهيم إسماعيل تامرعضو مجلس النواب
3.السيدة/ صباح جمعة محمد الحاجعضو مجلس النواب
4.السيد/ عيسى محمد السنوسيعضو مجلس النواب

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار العمل على تطوير العلاقات البرلمانية الليبية المغربية، وتنسيق الجهود بما يخدم الشعبين الليبي، والمغربي في إطار التعاون البرلماني. 

مادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل في ما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly