Skip to main content

قرار رقم 73 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

25 يناير 2023

قرار رقم 73 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2058 المؤرخ في 2023/01/24 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس عشر لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تطوير مدينة طرابلس بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة أويا الليبية للمقاولات والاستثمار العقاري لتنفيذ مشروع تطوير وتحسين واجهة مبنى مصرف الجمهورية المطل على ميدان الشهداء، بقيمة إجمالية قدرها 982,322.500 تسعمائة واثنان وثمانون ألفا وثلاثمائة واثنان وعشرون دينارا 500 درهم، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 3/رجب/1444 هجري
  • الموافق 1/25/ 2023 میلادی