قرار رقم 73 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 73 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تطوير مدينة طرابلس بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة أويا الليبية للمقاولات والاستثمار العقاري لتنفيذ مشروع تطوير وتحسين واجهة مبنى مصرف الجمهورية المطل على ميدان الشهداء، بقيمة إجمالية قدرها 982,322.500 تسعمائة واثنان وثمانون ألفا وثلاثمائة واثنان وعشرون دينارا 500 درهم، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly