Skip to main content

قرار رقم 73 لسنة 2022 م بترقية موظفين 

9 فبراير 2022

قرار رقم 73 لسنة 2022 م بترقية موظفين 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر 

مادة 1 

يرقى الموظفون التابعون للهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون الآتي ذكرهم والواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار، كل حسب الدرجة وتاريخ الاستحقاق المبينين قرين اسمه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر بتاريخ: 8 رجب 1443 هجري 
  • الموافق 2022/2/9 ميلادي

الكشف المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 73 لسنة 2022 م

تالاسمالدرجة المرقى إليها تاريخ الاستحقاق 
محمد امحمد البيوضيالرابعة عشر 2019م
1هالة عبد النور أبو صاع الرابعة عشر 2020م
2الطاهر سالم الديب الرابعة عشر 2020م
3فتحية محمد قشوط الثالثة عشر 2020م
4أمينة رمضان الرويميالثالثة عشر 2020م
5نوال عمر الطبال الثالثة عشر 2020م
6علي بشير علي الكبيرالثالثة عشر 2020م
7عمر حسن حبارة الثالثة عشر 2020م
8رانيا شعبان المصراتيالثالثة عشر 2020م

انتهى الكشف،،