قرار رقم 73 لسنة 2022 م بترقية موظفين
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يرقى الموظفون التابعون للهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون الآتي ذكرهم والواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار، كل حسب الدرجة وتاريخ الاستحقاق المبينين قرين اسمه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
الكشف المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 73 لسنة 2022 م
ت | الاسم | الدرجة المرقى إليها | تاريخ الاستحقاق |
محمد امحمد البيوضي | الرابعة عشر | 2019م | |
1 | هالة عبد النور أبو صاع | الرابعة عشر | 2020م |
2 | الطاهر سالم الديب | الرابعة عشر | 2020م |
3 | فتحية محمد قشوط | الثالثة عشر | 2020م |
4 | أمينة رمضان الرويمي | الثالثة عشر | 2020م |
5 | نوال عمر الطبال | الثالثة عشر | 2020م |
6 | علي بشير علي الكبير | الثالثة عشر | 2020م |
7 | عمر حسن حبارة | الثالثة عشر | 2020م |
8 | رانيا شعبان المصراتي | الثالثة عشر | 2020م |
انتهى الكشف،،