قرار رقم 73 لسنة 2022 م بترقية موظفين
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
يرقى الموظفون التابعون للهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون الآتي ذكرهم والواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار، كل حسب الدرجة وتاريخ الاستحقاق المبينين قرين اسمه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 8 رجب 1443 هجري
- الموافق 2022/2/9 ميلادي
الكشف المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 73 لسنة 2022 م
ت | الاسم | الدرجة المرقى إليها | تاريخ الاستحقاق |
محمد امحمد البيوضي | الرابعة عشر | 2019م | |
1 | هالة عبد النور أبو صاع | الرابعة عشر | 2020م |
2 | الطاهر سالم الديب | الرابعة عشر | 2020م |
3 | فتحية محمد قشوط | الثالثة عشر | 2020م |
4 | أمينة رمضان الرويمي | الثالثة عشر | 2020م |
5 | نوال عمر الطبال | الثالثة عشر | 2020م |
6 | علي بشير علي الكبير | الثالثة عشر | 2020م |
7 | عمر حسن حبارة | الثالثة عشر | 2020م |
8 | رانيا شعبان المصراتي | الثالثة عشر | 2020م |
انتهى الكشف،،