Skip to main content

قرار رقم 73 لسنة 2022 م بتخصيص عقارات لأغراض التعويض العيني

8 سبتمبر 2022

قرار رقم 73 لسنة 2022 م بتخصيص عقارات لأغراض التعويض العيني

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م، بشأن التطوير العمراني.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الإسكان والتعمير رقم 180 المؤرخ 2022/2/2 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3818 المؤرخ 2022/2/7 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1

تخصص الأراضي المبينة فيما بعد لأغراض التعويض العيني عن العقارات الواقعة في مسار الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس وهي: جنوبا طريق معبد:

  1. قطعة ارض بمساحة خمسة هكتارات الواقعة بمنطقة الفرناج وحدودها كالآتي:-
شمالاحي سكني وقطعة أرض فضاءجنوباطريق معبد
شرقاالطريق الرابط بين جزيرة السلام و جزيرة الفرناجغربا الطريق الرابط بين جزيرة السلام والإشارة الضوئية السبعة
  1. قطعة ارض بمساحة ثلاثين هكتار والواقعة في منطقة الفرناج وحدودها كالاتي:
شمالاطريق معبدجنوباحي سكني، وأرض فضاء
شرقاالطريق المعبد الرابط بين مستشفى طرابلس الطبي وطريق الشوكغربا طريق ترابي، وجامعة طرابلس

وذلك كله على النحو الوارد بكتاب وزير الإسكان والتعمير المشار إليه والرسم التخطيطي المرفق.

مادة 2

يتولى جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق تهيئة الأراضي المبينة بالمادة 1 وتقسيمها وتنفيذ المرافق اللازمة لها.

مادة 3

تشكل لجنة تضم مندوبين عن وزارة الإسكان والتعمير وجهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق ومصلحة أملاك الدولة ومصلحة التخطيط العمراني و مصلحة التسجيل العقاري، تتولى إتمام إجراءات توطين وتوثيق مستحقي التعويض بما يتناسب مع أملاكهم المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة وتعتمد تقاريرها من وزير الإسكان والتعمير.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 8 رجب 1443 هجري
  • الموافق 8/ 9/ 2022 ميلادي