قرار رقم 73 لسنة 2022 م بتخصيص عقارات لأغراض التعويض العيني

التاريخ: 7 أبريل 2025

قرار رقم 73 لسنة 2022 م بتخصيص عقارات لأغراض التعويض العيني

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

تخصص الأراضي المبينة فيما بعد لأغراض التعويض العيني عن العقارات الواقعة في مسار الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس وهي: جنوبا طريق معبد:

  1. قطعة ارض بمساحة خمسة هكتارات الواقعة بمنطقة الفرناج وحدودها كالآتي:-
شمالاحي سكني وقطعة أرض فضاءجنوباطريق معبد
شرقاالطريق الرابط بين جزيرة السلام و جزيرة الفرناجغربا الطريق الرابط بين جزيرة السلام والإشارة الضوئية السبعة
  1. قطعة ارض بمساحة ثلاثين هكتار والواقعة في منطقة الفرناج وحدودها كالاتي:
شمالاطريق معبدجنوباحي سكني، وأرض فضاء
شرقاالطريق المعبد الرابط بين مستشفى طرابلس الطبي وطريق الشوكغربا طريق ترابي، وجامعة طرابلس

وذلك كله على النحو الوارد بكتاب وزير الإسكان والتعمير المشار إليه والرسم التخطيطي المرفق.

مادة 2

يتولى جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق تهيئة الأراضي المبينة بالمادة 1 وتقسيمها وتنفيذ المرافق اللازمة لها.

مادة 3

تشكل لجنة تضم مندوبين عن وزارة الإسكان والتعمير وجهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق ومصلحة أملاك الدولة ومصلحة التخطيط العمراني و مصلحة التسجيل العقاري، تتولى إتمام إجراءات توطين وتوثيق مستحقي التعويض بما يتناسب مع أملاكهم المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة وتعتمد تقاريرها من وزير الإسكان والتعمير.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly