قرار رقم 73 لسنة 2021 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة مسابقات رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 1231 المؤرخ في 2021/04/26 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1929 المؤرخ في 2021/04/28 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الاشغال العامة طرابلس بالمشاركة مع شركة أشغال تونس، لتنفيذ المشروعين التاليين:
مشروع توسعة طريق عين زارة وادي الربيع بطول 16.400 كلم، بقيمة إجمالية قدرها 49,877,302.160 تسعة وأربعون مليونا وثمانمائة وسبعة وسبعون ألفا وثلاثمائة واثنان دينار و 160 درهم.
مشروع رصف الطريق البحري حي الأندلس بطول 5 كلم، بقيمة إجمالية قدرها 19,830,788.200 تسعة عشر مليونا وثمانمائة وثلاثون ألفا وسبعمائة وثمانية وثمانون دينارا و200 درهم
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.